أحمد بن عبد الرزاق الدويش
142
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أما أدلة الكتاب فهي : الأول : قال تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } ( 1 ) وجه الدلالة : أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها - فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر ، وهو الوجه والرقبة ، ويبين ذلك ما رواه البخاري في ( الصحيح ) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « رحم الله نساء المهاجرين الأول ، لما نزل : شققن آزرهن فاختمرن بها ، » ( 3 ) والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . والجيب : موضع القطع من الدرع والقميص ، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف . الثاني : قوله تعالى : { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ( 4 ) قال الراغب في ( مفرداته ) وابن فارس في ( معجمه ) :
--> ( 1 ) سورة النور الآية 31 ( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4481 ) , سنن أبو داود اللباس ( 4102 ) . ( 3 ) سورة النور الآية 31 ( 2 ) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } ( 4 ) سورة النور الآية 60