أحمد بن عبد الرزاق الدويش
140
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : العباءة الشرعية للمرأة وهي ( الجلباب ) هي : ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة . وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية : أولا : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق . ثانيا : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه . ثالثا : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة . رابعا : ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات . خامسا : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال . سادسا : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء . وعلى ما تقدم : فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة ، فلا يجوز لبسها ؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ، ولا تصنيعها ، ولا بيعها وترويجها بين