أحمد بن عبد الرزاق الدويش
137
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها » ( 1 ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه ، وأخرجه الطبراني ، وصححه ابن حزم أيضا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4140 ) س : ما حكم الذهب المحلق في الإسلام ؟
--> ( 1 ) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أحمد 4 / 392 ، 392 - 393 ، 393 ، 394 ، 407 ، والترمذي 4 / 217 برقم ( 1720 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 437 برقم ( 9449 ، 9450 ) ، وفي ( المجتبى ) 8 / 161 ، 190 برقم ( 5148 ، 5265 ) ، وعبد الرزاق 11 / 68 ، 69 برقم ( 19930 ، 19931 ) ، وابن أبي شيبة 8 / 158 ، 194 والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 251 ، وفي ( المشكل ) 12 / 310 برقم ( 4823 ) ، وابن وهب في ( الجامع ) 2 / 703 برقم ( 607 ) ، والطيالسي ( ص 69 ) برقم ( 506 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) 4 / 37 ، والبيهقي 2 / 425 ، والبغوي 12 / 36 برقم ( 3108 ) .