أحمد بن عبد الرزاق الدويش

130

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو : أخذ شعر الحاجبين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16916 ) س 1 : أنا شابة متزوجة أرغب في تجميل شعري لزوجي ومحارمي فقط ، فهل يجوز لي أن أصبغه أو أضع عليه أنواع المساحيق المستعملة لي هذه الأيام ؟ علما بأني لا أرغب أن يكون لون الصبغ أحمر ، فهل هذا حرام ؟ ج 1 : لا بأس بإصلاح رأس المرأة بالغسل والمشط ، ووضع المواد التي تصلح الشعر ، وإذا كان فيه شيب أو لون مشوه فإنه يصبغ بغير السواد ، أما إذا كان لونه عاديا وليس فيه شيب ولا تشويه فإنه لا يصبغ بما يغير لونه الأصلي ؛ لأن هذا تدليس وتغيير للخلقة .