أحمد بن عبد الرزاق الدويش
12
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أوقاتها ، ومتوسطة في العلم والمعرفة ، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول : الصلاة يقطعها ثلاثة : المرأة ، والكلب الأسود ، والحمار . فلا أعلم عن صحة الحديث هذا ، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب ؟ هل هي نجسة ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء . ج : أولا : الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع ، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها . ثانيا : المرأة ليست نجسة ، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة ، وهي : أن المرأة تفتن الرجل . ثالثا : قد صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ، أو بينه وبين سترته ، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به ، ومعنى القطع : إبطال الصلاة ، في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز