أحمد بن عبد الرزاق الدويش
112
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة ، وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل عضلات الجسم ومفاتنه ، وبثوب طوله شبران ؟ ج 1 : لا يجوز ذلك ؛ لما فيه من كشف عوراتهن ، وإبراز مفاتنهن بلبس الملابس القصيرة والضيقة ، ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع ، وهما شر مستطير ، يثير شهوة من حضر الاستعراض ، ويحرك فيهم دواعي الفحش والفساد ، وانحراف الأخلاق ، ولهذا الاستعراض سوابق ولواحق كريهة ، له مقدمات هي : تدريب هؤلاء الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس الفتانة ، حتى يحكمن هذا الفن الممقوت ؛ تمهيدا للاستعراض ، وضمانا للنجاح في مجال الشر ، بإعجاب الحاضرين ، وله توابع مرذولة ، قد ينتهي بهن أو بكثير منهن إليها ، هي : اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن ، يكسبن من حمأتها ما يعشن به في دنيا اللهو والمجون . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة ، وهل ينطبق حكم الدياثة عليه إذا سمح بذلك ؟ ج 2 : كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنها ، فولي أمر الطالبة من أب أو من ينوب عنه مسؤول عنها ، فإن أدبها بآداب الإسلام ، فأحسن تأديبها ، وصانها من مزالق الشر والفساد