أحمد بن عبد الرزاق الدويش
110
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 5 : يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال ، وأما قول عائشة - رضي الله عنها - : ( . . كأن على رؤوسهن الغربان ) فهو ثناء منها على النساء المسلمات ، بامتثالهن أمر الحجاب ، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3635 ) س 3 : من يقول : من يحجب زوجته في البيت ، أو يكون تحت الثوب الأسود لا يقبل الله صلاة زوجته ، وبعد الموت يخلد في النار ، وأيضا النساء المؤمنات الحافظات لفروجهن من يلبس منهن الثوب الأسود مهما كان سترها يخلد في النار . ج 3 : هذا القول من القول على الله بغير علم ، وحكم بمجرد الهوى ، وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية 36