أحمد بن عبد الرزاق الدويش

108

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 5089 ) س 1 : حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان ؟ ج 1 : لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود ، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب ، إذا كان ساترا لعورتها ، وليس فيه تشبه بالرجال ، وليس ضيقا يحدد أعضاءها ، ولا شفافا يشف عما وراءه ، ولا مثيرا للفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادرا ، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجاب ، فهل يطلقها أو ماذا يفعل ؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية ، ولم ترض أيضا أن تلبس الحجاب فما الحكم ؟ ج 3 : المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها ، ومخالفة لشرع الله ، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي ، وإذا لم تستجب له