أحمد بن عبد الرزاق الدويش
102
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
النساء المسلمات ؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز ؟ ج 1 : أ - يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئا منهما ، وتتولى ذلك بنفسها ، أو زوجها ، أو أحد محارمها ، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا . ب - كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه ، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها . ج - يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها ، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها . د - لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال . ه - لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال ، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا ، ويجوز لها أن تلبس القفازين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز