محمد اسحاق مدني

98

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

تسليم ال - مُبذل ( البضع ) ومن لم يسم مهراً أو شرط لا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول أو الموت « 1 » قال علي ( رض ) لا يحلّ فرج بغير مهر « 2 » . حكم الخلوة الصحيحة والخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستور أو باب مغلق يوجب المهر والعدّة عندنا وعند الشافعي ( رح ) لا يوجب ولنا أن علياً ( رض ) لما فرّق بين العنين ألزمه كمال المهر وقال ماذ نبهنَّ أن جاء العجز من قبلكم « 3 » قال علي ( رض ) : إذا أرخيت الستور وغلقّت الباب فقد وجب المهر كما تستحقه بالموت « 4 » . حكم الوطء بالشبهه وإذا أدخل على الرجل غير امرأته فدخل بها فعلى الزوج مهر التي دخل بها لأنه دخل بها بشبهة النكاح بخبر المخبر انها امرأته وخبر الواحد في المعاملات حجة فيصير شبهة في اسقاط الحدّ فإذا أسقط الحد وجب المهر وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ولا تتقى في عدتها ما تتقى المعتدة وبنحوه قضى علي ( رض ) في الوطء بالشبهة « 5 » فإنّ تزوج الأختين في عقدة واحدة بطل نكاحهما لأنه لا وجه لتصحيح نكاح إحدهما بغير عينها فإنّ النكاح عقد تمليك فلا يثبت في المجهولة ابتداء ولا بتعينها إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى ولا يمكن تصحيح نكاحهما لأن الجمع محرم بالنص فتعين البطلان . وإن نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح جائز لأن بهذا العقد لا يصير جامعا ونكاح الثانية فاسد لأن بهذا العقد يصير جامعاً بين الأختين فتعين فيه جهة البطلان فيفرق

--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلّته ج 2 ص . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 592 . ( 3 ) المبسوط ج 5 ص ص 149 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 114 . ( 5 ) المبسوط ج 2 ص 22 .