محمد اسحاق مدني

96

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

علي ( رض ) يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يطلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئاً حلت له وإن جعلت من أيامها شيئاً فلا حرج « 1 » . ألفاظ ينعقد بها النكاح النكاح بلفظة الهبة والصدقة والتمليك صحيح في قول علمائنا وعلى قول الشافعي ( رح ) لا يصحّ إلّا بلفظة النكاح والتزويج وأمامنا في المسألة علي ( رض ) فإن رجلًا وهب ابنته لعبيد الله بن الحر بشهادة شاهدين فأجاز ذلك علي ( رض ) « 2 » . تقدير مهر الزوجة وأدنى المقدار الذي يصلح مهراً عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم وهذا عندنا خلافا للشافعي ( رح ) ولنا عن علي ( رض ) وعمر ( رض ) وعبد الله بن عمر ( رض ) انهم قالوا : لا يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم « 3 » . إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها قال محمد : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبه عن مجاهد أنه قال : قد رجع عمر بن الخطاب ( رض ) في التي تنكح في عدتها والمفقود زوجها وفي امرأة أبي كنف إلى قول علي بن أبي طالب ( رض ) محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علي ( رض ) أنه قال : في المرأة تتزوج في عدتها : يفرق بينها وبين زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول وتعتد من الآخر عدة مستقلة ثم يتزوجها الآخران شاء « 4 » .

--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 596 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 60 . ( 3 ) بدائع الصنائع كتاب النكاح ص 114 . ( 4 ) كتاب الحجة ج 3 ص 191 .