محمد اسحاق مدني

82

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئاً « 1 » . ولا يعطي أجرة الجزّار منها لقوله ( عليه السلام ) لعلي ( رض ) تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شيئاً « 2 » . ذهب قوم إلى حرمة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام واحتجوا بالأحاديث في هذا الباب وخالفهم في ذلك آخرون والأحناف واحتجوا بحديث علي ( رض ) قال : قال رسول الله ( ص ) إني كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي أنْ تدخروها فوق ثلاثة أيّام فادخروها ما بدا لكم « 3 » . ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية لما روي عن علي ( رض ) قال أمرني رسول الله ( ص ) أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال : نحن نعطيه من عندنا فإن كان فقيراً أعطيناه منها وأعطينا أجرته « 4 » . عن كم تجزئ البدنة في الضحايا والهدايا عند الأحناف وأكثر المجتهدين لا تجزئ البدنة إلّا عن سبعة لما روي عن علي ( رض ) وعبد الله ( رض ) من قولهما ما يوافق هذا في البدنة انها عن سبعة « 5 » . لا أضحيّة على المسافر فقال الحنفية : ليس على المسافر أضحية لقول علي ( رض ) قال : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية « 6 » . نسخت الأضحية كل دم كان قبلها ذكر محمد ( رح ) في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمتنع كونه سُنة وقال الشافعي ( رح ) العقيقة سُنّة وانا نقول إنها كانت ثم نُسخت . روى عن سيّدنا علي ( رض ) أنه قال : نسخت الأضحية كل دم كان قبلها والعقيقة قبلها « 7 » .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع كتاب التضحية ص 112 . ( 2 ) الهداية ج 4 ص 361 . ( 3 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 185 . ( 4 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 3 ص 192 . ( 5 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 175 . ( 6 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 3 ص 603 . ( 7 ) بدائع الصنائع كتاب التضحية ص 88 .