محمد اسحاق مدني

47

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

ولا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى . قال علي ( رض ) ليس على المسافر جمعة « 1 » . وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته فقد كره علي ( رض ) الصلاة والإمام يخطُب يوم الجمعة « 2 » . وإذا وقع العيد في يوم جمعة تُؤدّى صلاة العيد والجمعة ولا تجزء العيد عن صلاة الجمعة كما روى عن علي وابن الزبير ( رض ) « 3 » . وأما الشرائط لأداء الجمعة ستة « 4 » . المصر « 5 » الوقت « 6 » الخطبة « 7 » الجماعة « 8 » السلطان « 9 » والإذن العام . أما المصر فشرط عندما وقال الشافعي ( رح ) ليس بشرط ولنا قول علي ( رض ) لا جمعةولا تشريق ولا فطر ولا ضحى إلّا في مصر جامع « 10 » . ويكره أنْ يصلي الظهر يوم الجمعة في المصر جماعة في سجن أو غير سجن هكذا روي عن علي ( رض ) « 11 » . صلاة العيد ويستحب يوم الفطر أنْ يطعم الإنسان شيئاً قبل الخروج إلى المصلى كان علي ( رض ) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وكان يأمر بذلك « 12 » .

--> ( 1 ) موسوعة فقه علي 337 . ( 2 ) ن . م . ( 3 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ، ج 1 ، ص 324 . ( 4 ) موسوعة فقه علي 101 . ( 5 ) موسوعة فقه علي 337 . ( 6 ) موسوعة فقه علي . ( 7 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 324 . ( 8 ) المبسوط ج 2 ص 23 . ( 9 ) المبسوط ج 2 ص 36 . ( 10 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 23 . ( 11 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 36 . ( 12 ) موسوعة فقه علي 399 .