محمد اسحاق مدني
44
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
لا يؤخر الصلاة عن وقتها لماروي عن علي بن أبي طالب ( رض ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها . الصلاة إذا أتت وقتها والجنازة إذا حضرت والايمّ إذا وجدت لها كفواً « 1 » . الأوقات التي تكره فيها الصلاة ويكره أنْ يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ويعد العصر حتى تغرب عن علي ( رض ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على اثر كل صلاة ركعتين الا الفجر والعصر « 2 » . باب صلاة المريض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عنالحسين بن علي عن علي بن أبي طالب ( رض ) عن النبي ( ص ) قال : يُصلي المريض قائماً فإن لم يستطع صلى قاعداً . فإنْ لم يستطع ان يسجد أومأ وجعل سجوده احفض من ركوعه فإن لم يستطع أنْ يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإنْ لم يستطع صلّى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة « 3 » . التحري ولو صلى إلى غير القبلة متعمداً لا تجوز وإنْ أخطأ تجوز معناه إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبيّن إنه أخطأ القبلة تجوز صلاته وإنْ تعمدّ لا تجوز . لحديث علي ( رض ) إنه قال قبلة المتحري جهة قصده « 4 » . سجدة التلاوة فقال أصحابنا السجدة التلاوة واجبة وقال الشافعي إنها مستحبة وقال علي ( رض ) وجماعة من الصحابة بوجوبها « 5 » .
--> ( 1 ) نصب الرايةج 1 ص 244 . ( 2 ) نصب الراية ج 2 ص 140 . ( 3 ) نصب الراية ج 2 ص 176 والفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 250 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 215 . ( 5 ) بدائع الصنائع كتاب الصلاة ص 208 .