محمد اسحاق مدني
28
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
النفساء لأقّل من أربعين يوماً وجب عليها أنْ تغتسل وتصلّي ، قال عليّ ( رض ) : « لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلّا أنْ تُصلي ولكن يطأها زوجها وإنْ اغتسلت ، فإنْ وطئها كره له ذلك كراهة تنزية « 1 » . باب الأنجاس الأنجاس : جمع نَجَس . وهو كل مُستقذَر من الناس ومن كل شيء قذرته ، تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي ، وثوبه والمكان الذي يصلّي عليه . حُكم المني : المني نجس نجاسة مغلّظة خلافاً للشافعي ، فقد سُئل علي ( رض ) عن قطيفة أصابته جنابة لا يدري أين موضعها : فقال اغسلها « 2 » . حكم المذي : هو ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة عند تذكُّر الجُماع بلا تدفّق . المذي نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث من علي ( رض ) « 3 » . وسائل التطهير ويتم التطهّر من النجاسة المعنوية بالوضوء والغسل وأما النجاسة المادية فإنه يتم التطهّر منها مما يلي : بالماء ، وهو يعتبر أجود وسيلة من وسائل التطهير فيغسل به مكان النجاسة حتى يزول أثرها . ونطهّر الأشياء والجامدةبفصل المكان النجس عنها . وإنْ ماتت فأرة في سمن فإنْ كان جامداً يُرمى بها وما حولها ويؤكل ما بقي وإنْ كان ذائباً فأريقوه ولأنّ الجامد النجاسة إنما جاورت موضعاً واحداً فإذا فورّ ذلك كان طاهراً وإذا كانت الذائب النجاسة جاورت الكلّ فصار الكل نجساً ثم الذائب لا بأس
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي 575 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 566 . ( 3 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 1 ص 152 .