محمد اسحاق مدني
223
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
نعم ، من اللواتي كنّ على عهد تُبّع وهنّ صواحب الرّس « 1 » . ما يحلّ أكله ومالا يحل أكله لا بأس بأكل الحرّيث والمار ما هي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة وقال مالك ( رح ) : لا يحل الجراد إلّا أن يقطع الأخذ رأسه أو يشويه لأنه صيد البٍرّ ، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحلّ إلا بالقتل كما في سائره والحجة عليه ما روينا ، سُئل علي ( رض ) عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره ، فقال : كلّه كله « 2 » . ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويُكره أكل الطافي منه . روي عبد الرزاق أن علياً ( رض ) كان يكره من الشاة الطحال ومن السمك الجرّي ومن الطير كلّ ذي مخلب « 3 » . البلوغ فقال الحنيفة : يعرف البلوغ في الغلام بالاحتلام ، وإنزال المني وإحبال المرأة روي أبو داؤد عن علي ( رض ) قال : حفظت عن رسول الله ( ص ) : لا يتم الا بعد الاحتلام « 4 » .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 326 . ( 2 ) الهداية ج 4 ص 354 . ( 3 ) موسوعة فقه علي ص 428 . ( 4 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 5 ص 423 .