محمد اسحاق مدني
213
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الإيمان إذا حلف بالمشي إلى بيت الله إن فعل كذا ففعل ذلك الفعل ، لم يلزمه شيء في القياس لأنه انما يجب ذلك بالنذر ما يكون من جنسه واجب شرعاً والمشي إلى بيت الله ليس بواجب شرعا ولأنه لا يلزمه عين ما يلتزمه وهو المشي فلأنّه لا يلزمه شيء آخر أولى وهو الحج أو العمرة وفي الاستحسان يلزمه حجة أو عمرة وهكذا روي عن علي ( رضي الله عنه ) « 1 » . روي عن علي ( رضي الله عنه ) في الرجل يحلف : عليه المشي إلى بيت الله أو الكعبة قال : عليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهرق دما « 2 » . كفّارة الايمان المقدار الذي يعطي كل مسكين من الطعام في الكفارات . عند أبي حنيفة ( رح ) وأبي يوسف ( رح ) ومحمد ( رح ) يعطي كل مسكين نصف صاع من الحنطة وصاع من الشعير والتمر لأن عمر ( رض ) وعلي ( رض ) قد جعلا الإطعام في كفارات الإيمان من الحنطة مدّين مدّين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعاً صاعاً ، وبهذا نقول « 3 » . وقال علي ( رضي الله عنه ) : كفّارة اليمين لكل إنسان صاع من شعير أو نصف صاع من قمح « 4 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 8 ص 137 . ( 2 ) نصب الرياة ج 3 ص 305 . ( 3 ) شرح معاني الآثار ج 3 ص 121 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 232 .