محمد اسحاق مدني

188

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

فإنْ أبي المرتد أن يسلم فقتل كان ميراثه بين ورثته المسلمين على فرائض الله تعالى على قول علمائنا وقال الشافعي ( رح ) ماله فيئ يوضع في بيت المال وحجتنا ان علياً ( رض ) قتل المستورد العجلي على الردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين « 1 » . المرتدة لا تقتل في الجامع الصغير المرتد يعرض ( عليه الاسلام ) حراً كان أو عبداً فإن أبي قتل وأمّا المرتدة فلا تقتُل وقال الشافعي ( رح ) تقتل « 2 » . ودليلنا قول علي ( رض ) المرتدّة تستتاب ولا تقتل « 3 » .

--> ( 1 ) المبسوط ج 10 ص 100 . ( 2 ) الهداية ج 2 ص 406 . ( 3 ) نصب الراية ج 3 ص 458 .