محمد اسحاق مدني
180
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
افترى وحدّ المفتري ثمانون « 1 » . يقول ( عليه السلام ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام روى هذا الحديث تسعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ( رض ) « 2 » . إذا قذف السكران وإذا قذف السكران رجلًا حبس حتى يصحو ثم يحدّ للقذف ويحبس حتى يخف عنه الضرب ثم يحد للسكر لأن حدّ القذف في حقّ العباد وسكره لا يمنع وجوب الحدّ عليه بقذفه لأنه مع سكره مخاطب ألا ترى أن بعض الصحابة ( رض ) أخذ حدّ الشرب من القذف على ما روى عن علي ( رض ) قال : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وحد المفتربين في كتاب الله ثمانون جلدة « 3 » . والمرأة في حدّ الشرب كالرجل على قياس حد الزنا ويفرق الضرب على أعضائهما كما في حق الرجل إلّا انها لا تجرّد عن ثيابها لأن بدنها عورة وكشف العورة حرام ولكن ينزع عنها الحشو والفرو لكي يخلص الألم إلى بدنها فإن لم يكن عليها غير جبة فحشوه لم ينزع ذلك عنها لأن كشف العورة لا يحلّ بحال وكذلك لا يُطرح عنها خمارها وتُضرب قاعدةً ليكون أستر لها هكذا قال علي ( رض ) يضرب الرجال قياماً والنساء قعوداً « 4 » . تخليل الخمر قال علماؤنا تخليل الخمر جائز خلافا لما قال الشافعي ( رح ) وهنا لان الآثار جاءت بإباحة حل الخمر على ما قال ( عليه الصلاة والسلام ) خير خلكم خل خمركم وعن علي ( رضي الله عنه ) انه كان يصطبغ الخبز بخل خمر ويأكله « 5 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع كتابالاشربة ص 116 ( 2 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 6 ص 159 . ( 3 ) المبسوط ج 24 ص 32 . ( 4 ) المبسوط ج 24 ص 30 . ( 5 ) المبسوط ج 24 ص 7 .