محمد اسحاق مدني
105
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الطلاق وهو في اللغة : يدل على الحل والانحلال وفي الشرع : هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح . كراهية الطلاق : الطلاق مرّ المذاق وهو ابغض الحلال « 1 » كان علي ( رض ) يكره الطلاق الا لعذر في المرأة « 2 » . طلاق الأمة طلاق الأمة ثنتان حراً كان زوجها أو عبداً ، وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو عبداً وقال الشافعي ( رح ) عدد الطلاق معتبرة بحال الرجال « 3 » روى ابن عساكر في تأريخ دمشق في ترجمة علي بن أبي طالب ( رض ) انّ رجلين أتيا عمر بن الخطاب ( رض ) في ولايته يسألانه عن طلاق الأمة فقام بشيء معتمداً بينهما حتى أتى حلقة في المسجد وفيها رجل أصلع فوقف عليه فقال : يا أصلع : ما قولك في طلاق الأمة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومئ إليه بإصبعيه ، فقال عمر ( رض ) للرجلين تطليقتان . فقال أحدهما : سبحان الله جئنا لنسألك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت
--> ( 1 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 3 ص 191 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 430 . ( 3 ) الهداية ج 1 ص 224 .