محمد حسين الحسيني الجلالي

1524

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع العاشر : في القتل بالمثقّل [ 4347 ] ( خ م - أنس بن مالك رضي الله عنه ) أنّ يهودياً قتل جارية على أوضاح لها ، فقتلها بحجرٍ ، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق ، فقال لها : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثانية ، فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة ، فقالت : نعم ، وأشارت برأسها ، فقتله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين » . وفي رواية : « فرضخ رأسه بين حجرين » . ( جامع الأصول 11 : 13 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . الفرع الحادي عشر : في القتل بالطب والسمّ [ 4348 ] ( د س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من تطبّب ، وهو لا يعلم منه طبّ ، فهو ضامن » . أخرجه أبو داود والنسائي ( جامع الأصول 11 : 14 ) [ 4349 ] ( د - عمر بن عبد العزيز ) قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما طبيب تطبّب على قوم ، لا يعرف له طبّ قبل ذلك ، فأعنت ، فهو ضامن » . قال عبد العزيز : أما إنّه ليس بالّنعت ، إنّما هو قطع العروق والبّط والكيّ . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 11 : 14 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4350 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ تَطَبّبَ أوْ تَبَيْطَرَ