محمد حسين الحسيني الجلالي

1517

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع الرابع : في الجماعة بالواحد ، والحرّ بالعبد [ 4322 ] ( خ ط - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : « أنّ غلاماً قُتل غيلةً ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم » . قال البخاري : وقال المغيرة بن حكيم ، عن أبيه : « إنّ أربعةً قتلوا صبيّاً ، فقال عمر مثله » . أخرجه البخاري . وفي رواية الموطّأ عن ابن المسيب : أنّ عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد ، قتلوه غيلةً ، وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . ( جامع الأصول 11 : 9 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4323 ] بالاسناد إلى إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام : أنّه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلًا : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدّى نصف مكاتبته ، قال : « عليهم الدية : على الحرّ ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخيّر مولاه ، فإن شاء أدّى عنه وإن شاء دفعه برمّته ، لايغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنّه قد عتق نصفه » . ( وسائل الشيعة 29 : 41 ) [ 4324 ] وبالاسناد إلى الحلبي ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام في عشرةٍ اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » . ( وسائل الشيعة 29 : 41 ) [ 4325 ] وبالاسناد إلى عبد الله بن مسكان ، عن‌أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا ، قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا ديةً كاملةً وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء