محمد حسين الحسيني الجلالي

1515

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الأُمَّةِ عَلَى الأُمَمِ ، قَالَ : « وَمِنْهَا : أنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا ، وإن شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ ، وَعَلَى أهْلِ التَّوْرَاةِ - وهُمْ أهْلُ دِينِك - يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَلا يُعْفَى عَنْهُ ، وَلا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةٌ ، قَالَ اللَّهُ عزّ وجلّ : ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ » . ( وسائل الشيعة 29 : 55 ) الفرع الثاني : في الخطأ وعمد الخطأ [ 4313 ] ( د س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وفي رواية أبي داود : قال طاوس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - : « من قتل في عمّيّا في رمّيّا « 1 » ، يكون بينهم بالحجارة - أو قال : بالسياط - أو ضرب بعصاً ، فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود ، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 6 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4314 ] بالاسناد إلى أبي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « لا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَلا إِقْرَاراً وَلا صُلْحاً » . ( وسائل الشيعة 29 : 294 ) [ 4315 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ أنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : « الْعَاقِلَةُ لا تَضْمَنُ عَمْداً وَلا إِقْرَاراً وَلا صُلْحاً » . ( وسائل الشيعة 29 : 294 )

--> ( 1 ) . في بعض النسخ : رمي .