محمد حسين الحسيني الجلالي

1513

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الخامس : في القصاص وفيه أربعة فصول : الفصل الأوّل : في النفس وفيه اثنا عشر فرعاً : الفرع الأوّل : في العمد [ 4307 ] ( د - أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أصيب بقتل أو خبل ، فإنّه يختار إحدى ثلاث : إمّا أن يقتصّ ، وإمّا أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية . فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وفي رواية قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا إنّكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وإنّي عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل ، وبين أن يقتلوا » . أخرج الأُولى أبو داود ، والثانية ذكرها رزين . ( جامع الأصول 11 : 5 )