محمد حسين الحسيني الجلالي
1507
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الرابع : فيما يجور قتله من الحيوانات وما لا يجوز الفواسق الخمس [ 4289 ] ( خ م ط ت س - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خمس من الدواب كلّهنّ فاسق ، يُقتلن فيالحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » . أخرجه البخاري ومسلم ، ولمسلم قال : « أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرام » قال : ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زُريع ، وفي حديث يزيد : « الحديَّا » مكان « الحِدَأة » . وله : قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أربعٌ كلُّهُنّ فواسق ، يُقتلن في الحلّ والحرام : الحِدَأةُ ، والغراب ، والفارة ، والكلب العقور . قال : فقلت للقاسم بن محمد : أفرأيت الحيّة ؟ قال : تُقتل بصغر لها » . وفي أُخرى : « خمس فواسق يقتلن في الحرم : العقرب ، والفأرة ، والحديّا ، والغراب ، والكلب العقور » . وأخرج الموطأ الرواية الرابعة ، إلّاأنّه أخرجه مرسلةً عن عروة ، وأخرج الترمذي الأُولى . وفي رواية النسائي قال : « خمس يقتلهنّ المحرم : الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور » ولمسلم بنحوه ، وفيه : « الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور » . وفي أُخرى : « خمس من الدّواب كلّها فاسق » وذكره بتقديم وتأخير . ( جامع الأصول 10 : 579 ) [ 4290 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خمس قتلهنّ حلال في الحرم : الحيّة ، والعقرب ، والحدأة ، والفأرة ، والكلب العقور » .