محمد حسين الحسيني الجلالي
1503
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الرابع : في القتل وفيه أربعة فصول : الفصل الأوّل : في النهي عن القتل [ 4277 ] ( خ - سعيد بن العاص ) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه مالم يصب دماً حراماً » . قال : وقال ابن عمر : إنّ من ورطات الأُمور التي لامخرج لمن أوقع نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغير حلّه » . أخرجه البخاري . ( جامع الأصول 10 : 567 ) [ 4278 ] ( س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « يجيئ الرّجل آخذاً بيد الرجل ، فيقول : ياربّ ، هذا قتلني ، فيقول اللَّه عزّ وجلّ : لِمَ قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزّة لك ، فيقول : فإنّها لي ، ويجيئُ الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول : إنّ هذا قتلني ، فيقول اللَّه عزّ وجلّ : لم قتلته ؟ فيقول : لتكون العزّة لفلان ، فيقول : فإنّها ليست لفلان ، فيبوء بإثمه » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 10 : 570 )