محمد حسين الحسيني الجلالي
1496
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4251 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآْخَرِ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ » . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : « فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِياً » . ( وسائل الشيعة 27 : 216 ) [ 4252 ] وبالاسناد إلى الرِّضَا ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ : إِذَا تُحُوكِمَ إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ أنْ تَسْألَ مِنَ الآْخَرِ . قَالَ : فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ » . ( وسائل الشيعة 27 : 217 ) [ 4253 ] وبالاسناد عن الْعَيَّاشِيُّ فِي ( تَفْسِيرِهِ ) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عليهما السلام : « أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ - إِلَى أنْ قَالَ : - فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إِلَيْكَ ، فَإِذَا أتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ الآْخَرَ ، فَإِنَّهُ أجْدَرُ أنْ تَعْلَمَ الْحَقَّ » . ( وسائل الشيعة 27 : 217 ) الفصل السابع : في الدعاوي والبينات والأيمان القضاء بالشاهد واليمين [ 4254 ] ( م د - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 10 : 556 )