محمد حسين الحسيني الجلالي
1494
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 4245 ] وبالاسناد عن المجلسي في ( بحار الأنوار ) : قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : « لعن الله الراشيالمرتشي والماشي بينهما » . ( بحار الأنوار 104 : 274 ) [ 4246 ] وبالاسناد عن المجلسي في ( بحار الأنوار ) : قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : « إيّاكم والرشوة ؛ فإنّها محض الكفر ، ولا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنة » . ( بحار الأنوار 104 : 274 ) الفصل الخامس : في آداب القاضي [ 4247 ] ( د ت - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال : « بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول اللَّه ، ترسلني وأنا حدث السّنّ ، ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : إنّ اللَّه سيهدي قلبك ، ويثبّت لسانك . فإذا جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأوّل . فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء ، قال : فما زلت قاضياً ، أو ما شككت في قضاء بعد » . أخرجه أبو داود . وأخرجه الترمذي قال : قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان ، فلاتقض للأول . . . ، وذكر الحديث » . ( جامع الأصول 10 : 549 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4248 ] بالاسناد إلى الرضا ، عَن آبائه عليهم السلام ، قَالَ أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا وجّهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قَالَ : فما شككت في قضاء بعد ذلك » . ( بحار الأنوار 104 : 276 )