محمد حسين الحسيني الجلالي
1057
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3082 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ السُّنَّةَ لا تُقَاسُ ، ألا تَرَى أنَّ الْمَرْأةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَلا تَقْضِي صَلاتَهَا . . . » الحَديث . ( وسائل الشيعة 2 : 347 ) [ 3083 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ قَالَ : سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَن قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا أنْ تَقْضِيَ الصَّلاةَ ، وعَلَيْهَا أنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِك فَاطِمَةَ عليها السلام ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِك الْمُؤْمِنَاتِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 347 ) [ 3084 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ قَالَ : « لا » قُلتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلتُ : مِنْ أيْنَ جَاءَ هَذَا ؟ قَالَ : « إنَّ أوَّلَ مَنْ قَاسَ إبْلِيسُ . . . » الحَديث . ( وسائل الشيعة 2 : 347 ) الفصل الثّاني : في المستحاضة وَالنفساء وفيه أربعة فروع : الفرع الأوّل : في اغتسالها وصلاتها [ 3085 ] ( خ م ط ت د س - عائشة رضي الله عنها ) : « قَالَت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّي امرأة أُستَحَاضُ فلا أطهر ، أفأدَعُ الصلاة ؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما ذلكِ عِرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدمَ وصلّي » . ( جامع الأصول 8 : 232 )