محمد حسين الحسيني الجلالي
1048
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
فَقَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلاثَ سُنَنٍ ، بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَفَهِمَهَا ، حَتَّى لا يَدَعَ لأحَدٍ مَقَالًا فِيهِ بِالرَّأْيِ . أمَّا إحْدَى السُّنَنِ ، فَالْحَائِضُ الَّتِي لَهَا أيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أحْصَتْهَا بِلا اخْتِلاطٍ عَلَيْهَا ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَهِيَ فِي ذَلِك تَعْرِفُ أيَّامَهَا وَمَبْلَغَ عِدَّتِهَا ، فَإِنَّ امْرَأةً يُقَالَ لَهَا : فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ ، اسْتَحَاضَتْ ، فَأتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَألَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن ذَلِك ، فَقَالَ : تَدَع الصَّلاةَ قَدْرَ أقْرَائِهَا - أوْ قَدْرَ حَيْضِهَا - وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأمَرَهَا أنْ تَغْتَسِل وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّيَ . قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الَّتِي تَعْرِفُ أيَّامَ أقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا ، ألا تَرَى أنَّهُ لَمْ يَسْألْهَا : كَمْ يَوْمٌ هِيَ ؟ وَلَمْ يَقُلْ : إذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً فَأنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَإنَّمَا سَنَّ لَهَا أيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أنْ تَعْرِفَهَا ، وَكَذَلِك أفْتَى أبِي عليه السلام » . وَسُئِلَ عَن الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : « إنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ عَابِرٌ ، أوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلاةَ أيَّامَ أقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ ، قِيلَ : وَإنْ سَالَ ؟ قَالَ : وَإنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ . قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهُوَ مُوَافِقٌ لَهُ ، فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي تَعْرِفُ أيَّامَ أقْرَائِهَا وَلا وَقْتَ لَهَا إلّاأيَّامَهَا قلّت أوْ كَثُرَتْ - إلَى أن قَالَ : - فَجَمِيعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلاثِ ، لا تَكَادُ أبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إنْ كَانَتْ لَهَا أيَّامٌ مَعْلُومَةٌ ، مِنْ قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ ، فَهِيَ عَلَى أيَّامِهَا وَخِلْقَتِهَا الَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا ، لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أيَّامِهَا . . . » الحَديث « 1 » . ( وسائل الشيعة 2 : 282 ) الفصل الثّالث : غسل الجمعة والعيد [ 3055 ] ( خ م ط د س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : غُسل الجمعة واجب على كل مُحتَلِم » .
--> ( 1 ) . قال المحقّق : والحديث طويل ، وقد اخذ منه موضع الحاجة ، وللتفصيل يراجع : التهذيب 1 : 381 ، ح 1183 .