محمد حسين الحسيني الجلالي

1032

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِينِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الأُخْرَى ، فَمَسَحَ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى » . ( وسائل الشيعة 3 : 361 ) الفرع الثّاني : في تيمّم الجريح [ 2994 ] ( د - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قَالَ : « أصاب رجلًا جُرحٌ في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم احتَلَم ، فأُمِر بالاغتسال ، فاغتسل ، فمات ، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : قتلوه ، قتلهم اللَّه ، ألم يكن شفاء العيّ السؤال ؟ » . أخرجه أبو داود ، وفي رواية رزين : « ثم احتلم ، فسأل من لاعلم له بالسنّة : هل له رُخصة في التيمّم ؟ فقالوا له : لا ، فاغتسل ، فمات ، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قتلوه قتلهم اللَّه ، ألم يكن شفاء العيّ السؤال ؟ إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ، وأن يَعصِبَ على جُرحه خرقةً ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده » . ( جامع الأصول 8 : 156 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 2995 ] بالاسناد إلى أبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذُكِرَ لَهُ أنَّ رَجُلًا أصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ ، فَاغْتَسَلَ ، فَكُزَّ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ؛ إنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَال » . ( وسائل الشيعة 3 : 347 ) [ 2996 ] وبالاسناد إلى مُحَمّد بْن يَعْقُوبَ ، قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِك فِي الْكَسِيرِ وَالْمَبْطُونِ ، يَتَيَمَّمُ وَلا يَغْتَسِلُ » . ( وسائل الشيعة 3 : 346 ) [ 2997 ] وبالاسناد إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ :