محمد حسين الحسيني الجلالي
1025
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
قال الجلالي : لم أجد له موافقات . قال المحقّق : نقل السيد المرتضى في ( الأمالي ) ما نصّه : وروي عن قتادة أنّه قال : غسل اليد وضوء . وروى عكرمة : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكل وغسل يده ومسح ببلل يده وجهه وذراعيه ورأسه وقال : « هكذا الوضوء ممّا مسّت النار » . ثمّ قال السيد المرتضى : على أنّه لو كانت هذه اللفظة منتقلة على كلّ حال إلى الأفعال الشرعيّة المخصوصة ، لصحّ أن نحملها في الخبر على خلاف ذلك ، ونردّها إلى أصلها بالأدلّة وإن كان الأولى - لولا الأدلّة - أن تحمل على مقتضى الشرع . فمن الأدلّة على ما ذكرناه : ما رواه ابن عباس : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ، وقام فصلّى ولم يتوضّأ » . وروى عطاء عن أمّ سلمة قالت : « قرّبت جنباً مشويّاً إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأكل منه وصلّى ولم يتوضّأ » . وروى محمد بن المنكدر عن جابر أنّه قال : « كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء ممّا مسّت النار » . وكلّ هذه الأخبار توجب العدول عن ظاهر الخبر الأوّل لو كان له ظاهر ، فيكف ، وقد بينّا أنّه لا ظاهر له . ( الأمالي 2 : 58 ) الثّاني : في ترك الوضوء منه [ 2977 ] ( خ م ط د س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكل كَتِفَ شاةٍ وصلّى ، ولم يتوضّأ » . أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري : « أنّه انتَشَلَ عَرقاً من قِدر » . وفي أخرى : « تَعرَّق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كَتفاً » . ولمسلم : « أنّه أكل عَرقاً أَو لحماً ثم صلّى ، ولم يتوضّأ ، ولم يَمسّ ماءً » . وأَخرج الموطأ الأولى . وأخرج أَبو داود الأولى .