محمد حسين الحسيني الجلالي

1018

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إلّامَا أصَابَهُ الْمَاءُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 425 ) [ 2950 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأنَّمَا اغْتَسَلَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 425 ) الفصل الثّاني : في الاحداث الناقضة للوضوء وفيه ستّة فروع : الفرع الأوّل : في الخارج من السبيلين وغيرهما وفيه أربعة أنواع : الأوّل : الريح [ 2951 ] ( م د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا وضوء إلّامن صوت أو ريح » . وفي رواية قال : « إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحاً بين أليَتَيِه ، فلا يَخرُج ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » . أخرجه الترمذي . وفي رواية مسلم قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكَلَ عليه : أَخَرَجَ أم لا ، فلا يخرجنَّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » . وفي رواية أبي داود قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة ، فوجد حركةً في دُبُره : أحْدَثَ أو يُحدِث ، فأشكل عليه ، فلا يَنصَرِف حتى يسمع صوتاً أو يَجِد ريحاً » . ( جامع الأصول 8 : 107 )