محمد حسين الحسيني الجلالي

1010

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

هذه روايات مسلم . وقد أدرج فيه روايات كثيرة على ما قبلها . وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادةٍ ، قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا توضّأَ أحدكم فليجعل في أنفِه ، ثم ليَنثُر ، ومَنِ استجمر فليُوتِر ، وإذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وَضوئه ؛ فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده » . وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضا مفردة هو والبخاري ، ويَرِدُ ذكرُها في كتاب الاستنثار . وأخرج الموطأ رواية البخاري بزيادة . وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، وله وللترمذي : « حتى يُفرِغَ عليها مرتين أو ثلاثاً » . ولأبي داود أيضاً : « فإنّه لا يدري أين باتت يَدُهُ ، أو أين كانت تطوفُ يده » . وأخرج النسائي رواية الترمذي . ( جامع الأصول 8 : 97 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2917 ] بالاسناد إلى عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يَبُولُ وَلَمْ يَمَسَّ يَدَهُ الْيُمْنَى شَيْءٌ ، أيُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَهَا ؟ قَالَ : « لا ، حَتَّى يَغْسِلَهَا » قُلتُ : فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَلَمْ يَبُلْ ، أيُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَهَا ؟ قَالَ : « لا ، لأنّه لا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ ، فَلْيَغْسِلْهَا » . ( وسائل الشيعة 1 : 428 ) [ 2918 ] وبالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : « اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاثاً » . ( وسائل الشيعة 1 : 428 ) [ 2919 ] وبالاسناد أيضاً عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : وَقَال عليه السلام : « اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً » . ( وسائل الشيعة 1 : 428 )