محمد حسين الحسيني الجلالي
990
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
فَقَالَ : إنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : « شَهْ شَهْ ، تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ » . قُلتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي ؟ فَقَالَ : « إنَّ أهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَفَسَادَ طَبَائِعِهِمْ ، فَأمَرَهُمْ أنْ يَنْبِذُوا ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أنْ يَنْبِذَ لَهُ ، فَيَعْمِدُ إلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ ، فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَمِنْهُ طَهُورُهُ » فَقُلْتُ : وَكَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي فِي الْكَفِّ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَ الْكَفُّ » فَقُلْتُ : وَاحِدَةً أوِ اثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : « رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَرُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ » فَقُلْتُ : وَكَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ مَاءً ؟ فَقَالَ : « مَا بَيْنَ الأرْبَعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ ، إلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ » فَقُلْتُ : بِأيِّ الأرْطَالِ ؟ فَقَالَ : « أرْطَالِ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 203 ) [ 2846 ] وبالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ تَوَضَّأ بِهِ ، وكان ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ ، وَكَانَ صَافِياً فَوْقَهَا ، فَتَوَضَّأ بِهِ . ( وسائل الشيعة 1 : 204 ) الباب الثّاني : في إزالة النجاسة وفيه خمسة فصول : الفصل الأوّل : في البول والغائط وما يتعلّق بهما وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأوّل : في بول الطفل [ 2847 ] ( د س - أبو السمح رضي الله عنه ) قَالَ : « كنت أخدُمُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان إذا أراد أن يغتسل قال : وَلِّنِي ، فأُوَلِّيه قَفَايَ ، فأستُرُهُ بذلك ، فأُتِيَ بحَسَن - أو حُسَين - فبَالَ على صَدره ،