محمد حسين الحسيني الجلالي
986
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الدائم ثم يتوضّأ منه » . وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي ، وقال : « ثم يغتسل منه » . وفي أخرى : « لا يبولنّ أحدُكُم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة » . وللنسائي : « الماء الراكد » . وله : « لا يبولَنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يُغتسل منه أو يتوضّأ » . وله : « أنّه نهى أن يُبال في الماء الدائم ثمّ يُغتسل فيه من جنابة » ، وأخرج الرواية الثانية . ( جامع الأصول 8 : 13 ) [ 2830 ] ( م س - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يَغَتَسِل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب ، قالوا : كيف نفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولًا » . أخرجه مسلم ، وأخرجه النسائي إلى قوله : « وهو جنب » . ( جامع الأصول 8 : 13 - 14 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2831 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إنَّهُ نَهَى أنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إلّامِنْ ضَرُورَةٍ ، وَقَال : إنَّ لِلْمَاءِ أهْلًا » . ( وسائل الشيعة 1 : 341 ) [ 2832 ] وبالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ : « أنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 341 ) [ 2833 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَدِيث الْمَنَاهِي ، قَالَ : « وَنَهَى أنْ يَبُولَ أحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 341 )