محمد حسين الحسيني الجلالي
983
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الأوّل : في الطهارة ويشتمل على سبعة أبواب : الباب الأوّل : في المياه وهي تسعة أنواع : الأوّل : ماء البحر [ 2822 ] ( ط د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ : جاء رجل إلى رسول اللَّه ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنانَركب البحر ، ومعنا القليلُ من الماء ، فإن توضَّأنا به عَطِشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « هو الطَّهُور ماؤه ، الحِلُّ مَيتَتُه » . أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 8 : 10 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2823 ] بالاسناد عن المحقّق الحلّي في ( المعتبر ) قال : قال عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » . ( وسائل الشيعة 1 : 136 )