محمد حسين الحسيني الجلالي
1113
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الباب الرّابع : في العين [ 3293 ] ( م ت - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « العَينُ حقُّ ، ولو كان شيء سَابَق القَدَرَ سَبَقَتهُ العينُ . وإذا استُغسِلتُم فاغسِلُوا » . أخرجه مسلم . وأخرجه الترمذي ولم يذكر : « العين حقّ » . ( جامع الأصول 8 : 365 ) [ 3294 ] ( خ م د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنّ العين حقّ . ونهى عَن الوَشْم » . أخرجه البخاري ، وأخرجه مسلم وأبو داود . ولم يذكر : « الوشم » . ( جامع الأصول 8 : 365 ) [ 3295 ] ( د - عائشة رضي الله عنها ) قَالت : « كان يُؤمَرُ العَائِنُ فيتوضّأُ ، ثم يغتسل منه المَعِينُ » « 1 » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 365 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3296 ] بالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ : « إنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ والْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَالْمُرِّ وَاللُّبَانِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 155 )
--> ( 1 ) . العائن : الذي تصيب عينه ، والمعين : المصاب بالعين .