محمد حسين الحسيني الجلالي

1108

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 3276 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن كان في شيءٍ ممَّا تَدَاوَيتُم به خيرٌ فالحِجَامةُ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 337 ) [ 3277 ] ( د - أبو كبشة الأنصاري رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يَحتَجِمُ على هَامَتِه وبين كَتِفَيه ، وهو يقول : من أهرَاقَ من هذه الدماء فلا يضرُّه أن لا يتداوى بشيءٍ لشيء » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 337 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3278 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ ، عَلَى شِبْرٍ مِنْ طَرَفِ الأنْفِ وَفِتْرٍ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُسَمِّيهَا : الْمُنْقِذَةَ » . قَالَ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَحْتَجِمُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَيُسَمِّيهَا مُغِيثَةً أوْ مُنْقِذَةً » . ( وسائل الشيعة 17 : 114 ) الفصل السادس : في الكيّ [ 3279 ] ( م د - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ : « رُمِيَ سعدُ بنُ مُعَاذٍ في أَكحَلِه ، فحَسَمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بيدِه بمِشقَصٍ ، ثم وَرِمَت ، فحَسَمَه الثانية » . أخرجه مسلم . وعند أبي داود : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كوَى سعدَ بنَ معاذ من رَميَتِهِ » . ( جامع الأصول 8 : 341 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3280 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « طِبُّ الْعَرَبِ فِي ثَلاثَةٍ : شَرْطَةِ الْحَجَّامِ ، وَالْحُقْنَةِ ، وَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ » . ( وسائل الشيعة 25 : 225 )