محمد حسين الحسيني الجلالي

1083

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ( الْعِلَلِ ) عَن أبِيهِ ، عَن سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَن ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ ، مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ . ( وسائل الشيعة 24 : 117 ) [ 3182 ] وبالاسناد إلى أبِي الْجَارُودِ ، عَنِ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا جَهَدُوا فِي خَيْبَرَ فَأسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ ، فَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهَا حَرَامٌ ، وَكَانَ ذَلِك إبْقَاءً عَلَى الدَّوَابِّ » . ( وسائل الشيعة 24 : 118 ) [ 3183 ] وبالاسناد إلى أبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَمَّنْ أخْبَرَهُ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن لُحُومِ الْخَيْلِ ، فَقَالَ : « لا تُؤْكَلُ ، إلّاأنْ تُصِيبَك ضَرُورَةٌ » وَلُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، قَالَ : « وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أنَّهُ مَنَعَ أكْلَهَا » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 24 : 118 ) الفصل الرّابع : في أحاديث مشتركة التحريم [ 3184 ] ( خ م ت د س - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عَن لحُوم الحمر الأهلية ، وأذِن في الخيل » . وفي رواية : « أكلنا زَمنَ خيبَرَ الخيلَ ، وَحُمُر الوَحشِ ، ونهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عَن الحمار الأهلي » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج البخاري الثانية . وفي رواية الترمذي : « حرَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - يعني يومَ خَيبَرَ - لحُوم الحمر الإنسِيَّة ، والبغال ، وكلَّ ذي نابٍ من السِّبَاع ، وكلّ ذِي مخِلَبٍ من الطير » . وفي قول بعض الرواة : « نهى » بدل « حرَّم » . وفي رواية أبي داود قال : « ذَبحَنا يومَ خيبر الخيلَ والبغالَ والحميرَ ، وكنّا قد أصابتنا مَخمَصَةٌ ، فنهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَن البغال والحَمِيرِ ، ولم يَنهنا عن لحوم الخيل » .