محمد حسين الحسيني الجلالي

608

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1636 ] بالاسناد إلى الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير ، وقال : من صوّر صورةً كلّفه اللَّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها ، وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » . ( وسائل الشيعة 17 : 297 ) [ 1637 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورةً من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها ، وليس بنافخ فيها ، والمكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، يصبّ في اذُنه الآنك ، وهو الأُسرب » . ورواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب ابن يزيد مثله ، إلّا أنّه قال : « والمستمع من قوم » . ( وسائل الشيعة 17 : 297 ) كراهية الصّور والسّتور [ 1638 ] ( د س - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ، ولا جُنُبٌ ، ولا كلب » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 5 : 461 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1639 ] بالاسناد عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » . ( وسائل الشيعة 5 : 175 )