محمد حسين الحسيني الجلالي

597

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الوَصْل [ 1592 ] ( خ م س - أسماء رضي اللَّه عنها ) : « أنّ امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إنّ ابنتي أصابتها الحَصْبَة ، فَامرق شعرُها « 1 » ، وإني زَوَّجْتُها ، أفأصِلُ فيه ؟ فقال : لعن اللَّه الواصلَةَ والموصولة » . وفي رواية ، قالت أسماء : « لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمُسْتَوْصِلَةَ » . وفي رواية : « فسَبَّ رسول اللَّه الواصلة والمستوصلة » . وفي رواية « فَنَهاهَا » . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية . وله في أخرى : « أن امرأة جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إن بنتا لي عرُوساً ، وإنها تَشبّكت ، فتمرَّق شعرُها ، فهل عليّ جُنَاحُ إن وصلت لها فيه ؟ فقال : لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة » . ( جامع الأصول 5 : 426 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1593 ] بالاسناد إلى محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليه السلام : « لا بأس بكسب الماشطة مالم تشارط وقبلت ما تُعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة » . ( وسائل الشيعة 17 : 133 ) [ 1594 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : « لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمتنمّصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » . ( وسائل الشيعة 17 : 133 )

--> ( 1 ) .