محمد حسين الحسيني الجلالي

593

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال » . ( وسائل الشيعة 2 : 97 ) الباب الثالث : في الخَلُوق [ 1579 ] ( د - الوليد بن عقبة رضي الله عنه ) قال : « لمّا فتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مكّة ، جعل أهلُ مكة يأتونه بصِبْيَانهم ، فيدعو لهم بالبركة ، ويمسح رؤوسهم ، فجيئ بي وأنا مُخلّق ، فلم يمسَّني من أجل الخلوق « 1 » » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 5 : 419 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1580 ] بالاسناد إلى زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلوق ، آخذ منه ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه » . ( وسائل الشيعة 2 : 152 ) [ 1581 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ، ولكن لا يبيت متخلّقاً » . ( وسائل الشيعة 2 : 152 )

--> ( 1 ) . الخلوق : ضرب من الطيب ، أعظم أجزائه الزعفران ( الصحاح : خلق ) .