محمد حسين الحسيني الجلالي

588

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق . وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القَسم » . ( وسائل الشيعة 4 : 415 ) [ 1557 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع ، منها : التختّم بالذهب » . ( وسائل الشيعة 4 : 415 ) [ 1558 ] وبالاسناد إلى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : « لا » . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّاأنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : « لا » . ( وسائل الشيعة 4 : 415 ) الفرع الثاني : في أيّ إصبع يلبس الخاتم [ 1559 ] ( د س - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يَتَخَتَّم في يمينه » . أخرجه أبو داود والنسائي . وقال أبو داود : قال شريك : وأخبرني أبو سلمة ابنُ عبد الرحمن : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . وذكر الحديث عنه مرسلًا من هذا الطريق » . ( جامع الأصول 5 : 406 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1560 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - : « يا علي ، تختّم باليمين ؛ فإنّها فضيلة من اللَّه عزّ وجلّ للمقرّبين ، قال : بِمَ أتختّم يا رسول اللَّه ؟ قال : بالعقيق الأحمر ؛ فإنّه أوّل جبل أقرّ للَّه‌بالربوبية ،