محمد حسين الحسيني الجلالي

579

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب . . . الحديث » . وراه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة 9 : 369 ) [ 1530 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » . ( وسائل الشيعة 9 : 269 ) [ 1531 ] وبالاسناد إلى زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سأله عن قول اللَّه عزّ وجلّ : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 1 » ؟ فقال : « أمّا خمس اللَّه عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل » . ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي . ( وسائل الشيعة 9 : 509 ) [ 1532 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحلّ الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إنّ الصدقة أوساخ أموال الناس » فقيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : « نعم » . ( مستدرك الوسائل 7 : 118 - 119 ) عدم حلّيتها للغني [ 1533 ] ( د ت - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تحلّ الصدقةُ لغنيّ ، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » .

--> ( 1 ) . الأنفال 8 : 41 .