محمد حسين الحسيني الجلالي
569
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل السابع : في زكاة الخيل والرقيق [ 1499 ] ( خ م د ط ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فَرَسه » . وفي رواية ، قال : « ليس في العبد صدقةٌ إلّاصدقة الفطر » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الباقون الرواية الأولى . ولأبي داود أيضاً : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس في الخيل والرقيق زكاة ، إلّاأنّ زكاة الفطر في الرقيق » . ( جامع الأصول 5 : 340 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1500 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على الرقيق زكاة ، إلّارقيق تبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى » . ( وسائل الشيعة 9 : 79 ) [ 1501 ] وبالاسناد إلى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق » . ( وسائل الشيعة 9 : 80 ) الفصل الثامن : في زكاة العسل [ 1502 ] ( ت - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « في العَسَل ، في كلّ عَشَرَةِ أزْقَاقٍ مِن عسلٍ : زِقٌّ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 5 : 340 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .