محمد حسين الحسيني الجلالي
567
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1491 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّاما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه » . ( وسائل الشيعة 9 : 67 ) [ 1492 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً » . ( وسائل الشيعة 9 : 181 ) الفصل السادس : في زكاة المَعْدِن والرِّكاز [ 1493 ] ( خ م ط د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « في الرِّكاز الخمْسُ » . وفي رواية ، قال : « العَجْمَاءُ جُبَارٌ ، والبِئْرُ جُبار ، والمعدِن جُبار ، وفي الركاز الخمس » . أخرج الأولى : الموطأ وأبو داود . والثانية أخرجها الجماعة ، إلّاأبا داود . قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولونه : أنّ الركاز إنّما هو دِفْنٌ يوجد من دَفْن الجاهلية ، مالم يُطلب بمال ، ولم تُتكلَّف فيه نفقة ، ولا كبيرُ عمل ولا مُؤونة ، فأمّا ما طُلِبَ بمال ، وتُكُلّف فيه كبير عمل فاصيبَ مرة ، وأُخطِئ مرّة : فليس بركاز . ( جامع الأصول 5 : 338 ) [ 1494 ] ( د - ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي اللَّه عنها ) كانت تحت المِقْدَاد ابن عمرو ، قالت : « ذهب المقدادُ لحاجَة ببقيع الخَبْخَبَةِ ، فإذا جُرَذ يُخْرِج من جُحْر ديناراً ، ثم ديناراً ، ثم لم يزل يُخرج ديناراً ديناراً ، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً ، ثم أخرج خِرْقة حمراء بقي فيها دينار ، فكانت ثمانية عشر ديناراً ، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره ، وقال له : خُذْ صدقتها ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هل هوَيتَ إلى الجُحْر ؟ قال : لا ، قال له : بارك اللَّه لك فيها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 5 : 338 )