محمد حسين الحسيني الجلالي
558
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانت سائمَةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ واحدة : فليس فيها صدقةٌ ، إلّاأن يشاء رَبُّها . ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصدقة ، وما كان من خَليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسَّوية ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْس ، إلّاأن يشاء المصَدِّقُ ، وفي الرِّقَةِ : رُبْعُ العُشْرِ ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة : فليس فيها صدقَةٌ ، إلا أن يشاء ربُّها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة ، وليس عنده جَذَعة ، وعنده حقّة ، فإنّها تُقْبَلُ منه الحقّة ، ويَجْعل معها شاتين إن اسْتَيْسَرَتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عندهُ صدقة الحقّة ، وليست عنده الحقّة ، وعنده الجذعة ، فإنّها تُقْبَلُ منه الجذعة ، ويُعطِيه المُصَدّق عِشْرِينَ درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّة ، وليست عنده إلّا ابنةُ لبون ، فإنّها تقبلُ منه بنت لبون ، ويُعطِي شاتين ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته بنتَ لبون وعنده حقَّةٌ ، فإنّها تُقبل منه الحقّة ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنتَ لبون ، وليست عنده وعنده بنتُ مخاضٍ ، فإنّها تُقْبل منه بنتُ مخاض ، ويُعْطِي معها عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنتَ مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنّها تُقبل منه ، ويُعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين . فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن ، لبون فإنّه يُقبل منه وليس معه شيءٌ » . أخرجه البخاري وذكره الحميدي في مسند أبي بكر وقال في أوَّلِهِ : ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد ، مُقَطَّعاً من رواية ثُمَامَةَ بن عبد اللَّه بن أنس بن مالك عن أنس . وقال في آخِره : وهذه الزيادة التي زادها أحمد ينبغي أن تكون في مسند أنس . وأخرجه أبو داود قال : قال حمّاد بن سَلَمة : « أخذتُ من ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتاباً ، زعم أنّ أبا بكر كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، حين بعثه مُصَدِّقاً ، وكتبه له ، فإذا فيه : هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فرضَها رسولُ اللَّه على المسلمين ، التي أمر اللَّه بها نبيَّه صلى الله عليه وآله وسلم . فمن سألها من المسلمين على وجهها ، فلْيُعْطِهَا ، ومن سُئِلَ فَوْقَها فلا يُعْطِهِ : فيما دُونَ خمس