محمد حسين الحسيني الجلالي

549

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الثالث : في الرّهن [ 1445 ] ( خ د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يُرْكَبُ الرَّهْن بنفقته ، ويُشْرَب لبن الدّرّ إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب ويركب : النفقة » . هذه رواية البخاري . وفي رواية الترمذي ، قال : « الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذا كان مرهوناً ، ولبنُ الدرّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يَرْكب ويشرب نفقته » . وفي رواية أبي داود ، قال : « لبنُ الدّرّ يحلبُ بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَحْلِبُ : النفقة » . ( جامع الأصول 5 : 282 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1446 ] بالاسناد إلى عليّ عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته » . ( وسائل الشيعة 18 : 398 ) [ 1447 ] وبالاسناد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الرهن بما فيه إن كان في يد المرتهن أكثر ممّا أعطي ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقلّ مما أعطى الراهن ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » . ( جامع الأحاديث : 81 )