محمد حسين الحسيني الجلالي
536
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الرابع : فيما نُهي عن أكله من الذبائح [ 1408 ] ( ط - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « سُئل عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا بأسَ بها ، وتلا هذه الآية : وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ « 1 » » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 5 : 252 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1409 ] بالاسناد إلى عليّ عليه السلام : « لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اللَّه عزّ وجلّ » . ( وسائل الشيعة 24 : 65 ) [ 1410 ] وبالاسناد إلى عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : « لا بأس بها » قلت : فانّهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنّما أرادوا بالمسيح اللَّه » . ( وسائل الشيعة 24 : 62 )
--> ( 1 ) . المائدة : 51 .